443

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

إلى قول عدلين خبيرين [١٠٦٩] ولو اشترك جماعة في قتل صيد فجزاء واحد عليهم [١٠٧٠] وحكم صيد حرم


=الله عليهم أجمعين، فكان قولهم حجة على غيرهم وقد تقدم حكمهم في الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي اليربوع جفرة (١) ... إلخ .

[١٠٦٩] أي النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة وله مثل من النعم. فيرجع فيه إلى قول عدلين، لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).

ويعتبر أن يكونا من أهل الخبرة، لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها فيعتبر أن الشبه خلقة لا قيمة (٣).

[١٠٧٠] لقول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ فأوجب سبحانه المثل بقتله المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد، ولأنه جعل في الضبع كبشاً ولم يفرق. وهذه إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد رحمه الله:

الرواية الثانية: على كل واحد من الجماعة جزاء، أشبه كفارة قتل الآدمي.

الرواية الثالثة: إن كَفَّروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام =

(١) ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) جـ ٢ / ٤٦٣.

(٢) ((سورة المائدة))، الآية: ٩٥.

(٣) ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٩٥.

443