منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
لحمة [١٠٢٩] أو إطلاقه لمساكين الحرم [١٠٣٠] من مقيم به ومجتاز [١٠٣١] ممن له أخذ الزكاة لحاجة [١٠٣٢] وإن سلمه لهم حياً فذبحوه
[١٠٢٩] فرق: الشيء تفريقاً وتفرقه وزعه وبدده (١).
[١٠٣٠] أي: قدر على إيصاله إليهم، لأنه حق لهم إجماعاً، كما صرح به تعالى بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٢).
ويعتبر إيصاله إليهم بنفسه أو وكيله. فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقه لحمه في المكان الذي نحره فيه، كالهدي إذا عطب ولقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٣).
ومساكين الحرم هم : من لهم أخذ الزكاة مقيما كان أو مجتازا من الحجاج أو غيرهم (٤).
[١٠٣١] أي: المقيمون بالحرم، والمجتازون بالحرم من حجاج وغيره من غير أهل الحرم، والاجتياز: السلوك: أي سلوك الطريق والمجتاز: مجتاب الطريق ومجيزه. والمجتاز: الرجل (٥).
[١٠٣٢] كالفقراء والمساكين، لا العاملين على الزكاة، ولا المؤلفة قلوبهم، =
(١) وانظر: ((مختار الصحاح)).
(٢) ((سورة المائدة))، الآية: ٩٥.
(٣) ((سورة البقرة))، الآية: ٢٨٦.
(٤) ((المبدع)) جـ٣ / ١٨٩، ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي)) جـ٢/ ١٥٣.
(٥) ((لسان العرب)) جـ ١ / ٥٣٢.
421