419

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

صالح بن غانم السدلان

الناشر

دار بلنسية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الرياض

تمتع [١٠٢٢] ومنذور [١٠٢٣] وماوجب لترك واجب [١٠٢٤] أو فعل محظور في الحرم [١٠٢٥] فيلزمه ذبحه في الحرم [١٠٢٦] والأفضل ذبح


= ٢ - هدي واجب على القارن.

٣ - هدي واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمي الجمار أو الإحرام من الميقات.

٤ - واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام كالتطيب والحلق.

٥ - واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجره (١).

[١٠٢٢] قوله: «كجزاء صيد» هكذا في المخطوط والصواب «كجزاء صيد» كما هو في الأصول (٢).

[١٠٢٣] وقران (٣).

[١٠٢٤] من واجبات الحج أو العمرة.

[١٠٢٥] كحلق ولبس مخيط وتغطية رأس وطيب ومباشرة وغير ذلك (٤).

[١٠٢٦] لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥). =

(١) «فقه السنة» للسيد سابق جـ ١ / ٦٢٤.

(٢) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» جـ ٤ / ٦٠.

(٣) «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» جـ ٢ / ٣٩.

(٤) «شرح منتهى الإرادات» جـ ٢ / ٣٩.

(٥) آية ٣٣ سورة الحج.

419