منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تمتع [١٠٢٢] ومنذور [١٠٢٣] وماوجب لترك واجب [١٠٢٤] أو فعل محظور في الحرم [١٠٢٥] فيلزمه ذبحه في الحرم [١٠٢٦] والأفضل ذبح
= ٢ - هدي واجب على القارن.
٣ - هدي واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمي الجمار أو الإحرام من الميقات.
٤ - واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام كالتطيب والحلق.
٥ - واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجره (١).
[١٠٢٢] قوله: «كجزاء صيد» هكذا في المخطوط والصواب «كجزاء صيد» كما هو في الأصول (٢).
[١٠٢٣] وقران (٣).
[١٠٢٤] من واجبات الحج أو العمرة.
[١٠٢٥] كحلق ولبس مخيط وتغطية رأس وطيب ومباشرة وغير ذلك (٤).
[١٠٢٦] لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥). =
(١) «فقه السنة» للسيد سابق جـ ١ / ٦٢٤.
(٢) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» جـ ٤ / ٦٠.
(٣) «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» جـ ٢ / ٣٩.
(٤) «شرح منتهى الإرادات» جـ ٢ / ٣٩.
(٥) آية ٣٣ سورة الحج.
419