منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
متتابعاً أو متفرقاً [١٠٠٨] فإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانياً [١٠٠٩] بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو في دفعه [١٠١٠] ومن فعل
[١٠٠٨] أي: هما في الحكم سواء، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات(١).
قلت: ولأن ما تداخل متتابعاً تداخل متفرقاً كالإحداث في غسل الجنابة وكالحدود، إذاً الغسل الواحد يجزئ عن حدثين أصغر وأكبر(٢).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((.. وإذا لبس، ثم لبس مراراً، ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء))(٣).
والفدية المرادة هنا: دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين(٤).
[١٠٠٩] لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى فأشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف ثانياً وحنث فإنه يكفر ثانياً، ولأنه صادف إحراماً فوجب كالأول(٥).
[١٠١٠] أو واحدة بعد واحدة، لأن الله تعالى قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾(٦). =
((الشرح الكبير)) جـ٢ / ١٨٦.
((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ١/ ٢٩٤ هامش ٣.
((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢٦/ ١١٤.
((مفيد الأنام)) جـ١/ ٢٠٥.
((المغني)) جـ٣/ ٥٠٠، ((الكافي في فقه الإمام أحمد ((بتصرف)) جـ ١ / ٥٦٤.
سورة المائدة: الآية: ٩٥.
414