منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
السعي [٩٩٩] وقبل الحلق [١٠٠٠] ويجب المضي في فاسدها [١٠٠١]
والشاة : الأنثى والذكر من الغنم. وجمع الشاة: شاء وشياه(١).
[٩٩٩] كان الوطء في الحج بعد التحلل الأول، ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك....))(٢).
[١٠٠٠] لما سبق وعن أيوب عن سعيد بن جبير: أن رجلاً أهل هو وامرأته جميعاً بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة (شديدة الطلب إلى النكاح). فقيل له إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني وقال لها: أهرقي دماً. قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة ولعل هذا أشبه(٣).
[١٠٠١] أي : العمرة، لأن الإحرام الذي أفسده بالجماع حكمه حكم الإحرام الصحيح قياساً على إفساد إحرام الحج، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله ويجتنب ما كان يجتنبه قبله.
(١) "الشرح الكبير" جـ٢/ ١٦٦، ١٦٧، "المصباح المنير" جـ١/ ٣٨٩ مادة "شوه".
(٢) السنن الكبرى للبيهقي جـ٥/ ١٧٢.
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي: جـ٥/ ١٧٢، "المبدع": جـ٣/ ١٦٧.
412