منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
إحصار [٩٨٢] ووطيء [٩٨٣] ونحوه فيجب أولا هدي[٩٨٤]
=واجب من واجبات الحج وهذه الدماء لا ترتيب فيها ولا تخيير (١).
[٩٨٢] وهذا هو النوع الثاني من القسم الثاني: أو الضرب الثاني.
والإحصار: مصدره أحصره إذا حبسه: مرضاً كان الحاصر أو عدواً. والحصر والإحصار بمعنى واحد (٢).
ولا خلاف في وجوب الهدي على المحصر، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣).
وسيأتي بيان حكم المحصر وما يجب عليه في باب الإحصار والفوات إن شاء الله.
[٩٨٣] وهذا هو النوع الثالث من الضرب الثاني أو القسم الثاني: فدية الوطء.
[٩٨٤] أي يجب في كل ما تقدَّم من الأنواع الثلاثة في القسم الثاني: هدي.
والهدي الواجب بغير النذر قسمان:
١ - منصوص عليه: وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار والمتعة والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج، لقضاء الصحابة فيه.
٢ - مقيس: وهو ما سوى ذلك كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج=
(١) ((كشاف القناع)) جـ٢/٤٥٥، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٣، ((المبدع)) جـ٣/١٨١، ((حاشية الروض المربع لابن قاسم)) جـ٤ هامش ٢ ص ٤٦.
(٢) انظر: ((المطلع)) ص ٢٠٤، ((أضواء البيان)) جـ١/١٨٦.
(٣) ((سورة البقرة)) الآية: ١٩٦، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٢.
405