منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
الترتيب [٩٥٢] ففدية التخيير [٩٥٣] في فدية اللبس [٩٥٤] وتغطية الرأس من الذكر والوجه من الأنثى [٩٥٥] والطيب [٩٥٦] وإزالة أكثر من
= فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير، لأنه مدلول في حلق الرأس وقيس عليه الأظفار واللبس والطيب، لأنه يحرم في الإحرام لأجل الترفه فأشبه حلق الرأس، وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له ولأن كل كفارة ثبت فيها التخيير مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد.
٢ - فدية جزاء الصيد. وسيأتي بيانها(١).
[٩٥٢] أي والقسم الثاني من قسمي الفدية: الفدية الواجبة على الترتيب وسيأتي بيان أنواعها(٢).
[٩٥٣] سبق بيانها(٣).
[٩٥٤] أي لبس المخيط مع كونه عالماً بالتحريم ذاكراً لإحرامه مستديماً لبسه فوق المعتاد في خلعه ويختص بالرجل دون المرأة(٤).
[٩٥٥] لأن وجهها كبدن الرجل يحرم عليها فيه ما أعد على قدره.
[٩٥٦] إذا استعمله في بدنه أو ثوبه أو شيئاً منهما.. الخ(٥).
(١) ص ٤٣٣ تعليق ١٠٥٠ من هذا الكتاب.
(٢) ص ٤٠٤ من هذا الكتاب.
(٣) ص ٣٩٧ تعليق ٩٥١ من هذا الكتاب.
(٤) (حاشية ابن قاسم على الروض المربع) جـ٤/ ١٢.
(٥) ص ٣٢٠ تعليق ٧٤٣ من هذا الكتاب.
398