منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
المتقدمة الفدية [٩٣٧] إلا قتل القمل [٩٣٨].
[٩٣٧] الفدية: مصدر فداه، وفاداه يفديه فداء وفداه إذا قال له جعلت فداك. والفدية والفداء وللفداء والفدا بمعنى واحد(١).
والفدية في الشرع: «البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه»(٢).
وهي هنا: «ما يجب بسبب نسك أو إحرام»(٣).
وإذا كان الفداء هو كل ما يعطي في افتكاك الأسير أو للإنقاذ من الهلكة فإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظوراً منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها وذلك فيه تعظيم أمر الإحرام وأن محظوراته من المهلكات، لعظم شأنه وتأكد حرمته.
والفقهاء يعنونون لها: «بباب أو فصل» فيقولون: «باب الفدية» أو: «فصل في الفدية» على عكس ما في المخطوط فليحرر.
[٩٣٨] أي لا فدية في قتله، لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث هذه هي الرواية الأولى.
والرواية الثانية: فيه الجزاء، لأنه يترفه بإزالته وأي شيء تصدق به كان خيراً منه.
قال القاضي: وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، أما ما ألقاه من ظاهر=
(١) «لسان العرب» جـ ٢ / ١٠٦٣. (٢) «التعريفات» ص ١٧٢. (٣) «الروض الندي» ص ١٧٨، والمبدع جـ ٣ ص ١٧٢.
393