منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
لزينة ولهما لبس معصفر [٩٢٦]
= فاطمة عن حل فلبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال النبي ﷺ: ((صدقت صدقت))(١).
وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك(٢).
والإثمد بكسر الهمزة والميم: حجر معروف يكتحل به(٣).
وروى شعبة عن شميسة قالت: اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد(٤).
[٩٢٦] ورد في المخطوط لفظ: ((ولهما لبس معصفر)). والصواب كما في الأصول: ((ولها)) لبس معصفر. أي للمرأة دون الرجل، لأن الرجل يكره في حقه لبس معصفر في غير الإحرام ففي الإحرام أولى(٥).
والمعصفر المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ معروف أصفر اللون(٦).
أي: ويجوز للمرأة لبس كل مصبوغ بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقد قال ﷺ في المحرمة: عن=
(١) جزء من حديث جابر في صفة حجه ﷺ. رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) (الشرح الكبير) جـ٢/ ١٧٢.
(٣) ((المطلع)) ١٧٧.
(٤) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ ٥/ ٦٣.
(٥) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤٣/٤ هامش ٥.
(٦) ((المطلع)) ص ١٧٧.
385