منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
وعليه شاة[٩٠٦] ولا فدية على مكرهة ونفقة حج قضائها عليه [٩٠٧] لأنه
[٩٠٦] الشاة: تطلق على الذكر والأنثى من الغنم. والجمع شاة وشياة(١).
أي وعليه شاة فدية، لفعله المحظور في الإحرام، وهذا هو الصحيح من المذهب وسواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: "ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل"(٢).
ولأنه عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول(٣).
قلت: حاصله أن الوطء بعد التحلل الأول يترتب عليه ثلاثة أمور:
لا يفسد النسك.
يلزمه شاة لفعله المحظور في الإحرام.
يفسد الإحرام.
وعليه فيذهب إلى التنعيم أو غيره فيحرم منه ليجمع بين الحل والحرم.
[٩٠٧] وذلك لعدم وجود السبب منها وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل.
(١) ((المصباح المنير)) جـ ٣٨٩/١.
(٢) رواه مالك في ((الموطأ)) ٣٨٤/١، ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة، ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) جـ٣٤٤/١، ((كشاف القناع)) جـ ٤٤٦/٢. وانظر: ((شرح السنة)) ٢٨٢/٧ للحافظ البغوي.
(٣) ((الشرح الكبير)) جـ ١٦٧/١، و((المبدع)) جـ ٤٧٦/١، جـ١٦٥/٣.
381