منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
النكــــاح[٨٧٣]
= وفي الشرع: «كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف»(١).
[٨٧٣] النكاح لغة: نكح ينكح نكاحاً من باب ضرب. ويستعمل لازماً ومتعدياً.
(١) «لسان العرب» جـ٢/ ص ٨٣٥، «المصباح المنير» جـ٥٠٢/٢.
(٢) «التعريفات» للجرجاني ص ١٥٨، «أحكام القرآن» للجصاص جـ٢/ ٢٩٤.
(٣) «الصحاح» للجوهري جـ١/ ٤١٣، «معجم مقاييس اللغة» جـ٥/ ٤٧٥.
(٤) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» جـ٣/ ٤٠٣.
(٥) «التعريفات» للجرجاني ص ٢٦٦.
365