منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
ويباح بغير الحرم [٨١٢] ما يعيش في الماء كالسمك [٨١٣] ولو عاش في في بر [٨١٤] أيضاً كالسحلفاة [٨١٥]
[٨١٢] لأنه: إن كان بالحرم حرم صيده، حتى على الحلال كصيد من آبار الحرم وبركه وتعريف الحرم وحدوده، وليس في الدنيا سوى الحرمين الشريفين مكة والمدينة(١).
[٨١٣] لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ... ﴾ (٢).
فالصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف شريطة أن يكون صيده خارج الحرم ويشمل ما يعيش في البحر أو الآبار والأنهار والعيون(٣).
والسمك: من خلق الماء، وهو أنواع كثيرة ولكل نوع اسم خاص، ومن أنواع السمك ما لا يدرك الطرف أولها وآخرها لكبرها، ومنها ما يدركها الطرف لصغرها. والسمك: يأوى الماء ويستنشقه بأصدافه ويأكل بعضه بعضاً وذلك قوته. ومن السمك نوع يطير على وجه البحر مسافة طويلة ثم ينزل في البحر وهناك أنواع كثيرة منه لا يستطاع حصرها (٤).
[٨١٤] تغليباً لجانب البحرية فيه.
[٨١٥] والسلحفاة: والسلحفية (لغات) وهي مفرد. جمعها سلاحف: وهي=
(١) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢٦ / ١١٧، ١١٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٣) ((الشرح الكبير)) بتصرف جـ٢/ ١٥٠.
(٤) «حياة الحيوان الكبرى) للدميري جـ٢٨/٢، «الصحاح للجوهري جـ ١٥٩٢/٤.
345