منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
الثاني [٧٢٥] تعمد تغطية الرأس [٧٢٦] من الرجل ومنه الأذنان فإن غطّاه أو بعــضــه [٧٢٧]
= لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: رُخُصَ للمحرم في الخَاتمَ والهمْيَان))، وقال: ((لا بأس بالخاتم للمحرم))(١).
وعلى ذلك يجوز لبس الساعة وما يكون وسيلة لحفظ ماله وما في معنى ذلك، للحاجة، ولما روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أوثق عليك نفقتك))(٢).
[٧٢٥] أي المحظور الثاني: من محظورات الإحرام.
[٧٢٦] أي أن يتعمد المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق وغيره .... إلخ. وخرج بالعمل ما إذا فعل ذلك ناسیاً فلا شيء علیه و کذا إن كان جاهلاً أو مكرهاً.
قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد : ((إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه ولا شيء عليه))(٣).
[٧٢٧] لأن حكم البعض له حكم الكل وفعل البعض المنهي عنه کفعله کله في التحريم(٤). والأذنان من الرأس، لما روى عبد الله بن زيد قال: قال=
(١) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢٣٣/٢، حديث ٨ ص ٧٢، ٧٣.
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٦٩/٥.
(٣) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود ص ١٣٤.
(٤) ((الإنصاف)) جـ ٣/ ٤٦١.
310