منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
فإن أقام بعده [٦٥٨] أو اتجر أعاده ليكون آخر عهده بالبيت طواف [٦٥٩] ورخص للحائض والنفساء تركه فلا وداع عليهما إلا إن طهرا [٦٦٠] قبل
= ودليل وجوبه: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (١).
ولما روى أيضاً قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٢).
[٦٥٨] أي بعد طواف الوداع.
[٦٥٩] تنبيه: ظاهر كلامهم أن الوداع لا يلزم إلا من أراد الخروج من مكة إلى بلده إذا فرغ من جميع أموره.
ومفهومه أن من أراد الخروج لحاجة في إحدى قرى مكة أو المدن القريبة منها ومتاعه باق بمكة أو رفقته فلا وداع عليه؛ لأنه والحالة هذه لم يكن قد فرغ من جميع أموره بعدُ، ولأن العادة جرت أن من أراد أن يخرج إلى قرية قريبة ويعود إما من ساعته أو من يومه وليلته لا يودع أهله إذ الوداع من المفارق فقط. أ. هـ (٣).
[٦٦٠] لما روى ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث السابق عن النبي ﷺ: =
(١) «صحيح البخاري» (١٧٥٥) كتاب الحج: باب طواف الوداع.
(٢) رواه مسلم في «صحيحه» رقم (١٣٢٧) ورواه أبو داود (٢٠٠٢) وابن ماجه (٣٠٧٠) والدارمي في «سننه» ٢/ ٧٢.
(٣) «الإنصاف» جـ ٤٩/٤، «الفروع» جـ ٣/ ٥٢٠، ٥٢١.
285