منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
القدرة[٤٦٠]، وكونه بعد الطواف [٤٦١] ولو كان الطواف مسنوناً كطواف القدوم[٤٦٢]، وكونه سبعاً[٤٦٣]، واستيعاب ما بين الصفا والمروة [٤٦٤]،
= ولأنه ﷺ سعى متوالياً وقال : ((لتأخذوا عني مناسككم)) وفي رواية : ((لتأخذوا مناسككم))(١) .
ولأن السعي أحد الطوافين ، فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت ولا يجب عليه ذلك لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة کالرمي(٢) .
[٤٦٠] قلت: لأنه يجزئه السعي محمولاً أو راكباً عند عدم القدرة على المشي.
[٤٦١] فلو جعل السعي قبل الطواف لم يجزئه نص عليه، وعنه بلى سهواً وجهلاً، وعنه مطلقاً، وعنه مع دم(٣) .
[٤٦٢] قلت: ويتضح من هذا أن السعي بعد طواف غير مسنون غير صحيح .
[٤٦٣] أي كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط أو سبع مرات يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة (٤).
[٤٦٤] سبق شرح معنى الصفا والمروة (٥).
(١) رواه مسلم (١٢٩٧) وقد تقدم.
(٢) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )) جـ ١/ ٥٩٢.
(٣) ((المبدع)) جـ ٢٢٦/٣.
(٤) ((الشرح الكبير) جـ٢٢١/٢ .
(٥) ص ١٠٩ هامش [٢٠٥] من هذا الكتاب.
191