منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
أو محدث [٤٣٩] لم يصح طوافه [٤٤٠] ثم بعد الطواف يصلي ركعتين
= والنجاسة في عرف الشرع: هو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط والخمر(١).
[٤٣٩] محدث: اسم فاعل من أحدث. والحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً والمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك(٢).
[٤٤٠] جواب لو الشرطية. وحاصله أن تسعة أمور يفسد الطواف بها مجتمعة أو بواحد منها، وهي:
أن يترك شيئاً من الطواف ولو يسيراً.
أن لا ينوي الطواف.
أن لا ينوي النسك بأن أحرم مطلقاً.
أن يطوف على الشاذروان.
أن يطوف على جدار الحجر.
أن يطوف وهو عريان.
أن يطوف وهو نجس.
أن يطوف وهو محدث.
(١) (المصباح المنير) جـ٢/ ٧٢٥.
(٢) (المصباح المنير) جـ٣/ ١٥٠، ١٥١.
184