منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو عياشة محمد البيومي (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
ذلك لزم أن يرجع ليحرم منه [٢٦٦] إن لم يخف على نفسه أو فوت [٢٦٧] وإن أحرم من موضعه فعليه دم [٢٦٨]، فإن تجاوزه غير مكلف [٢٦٩].
[٢٦٦] لأن الإحرام من الميقات واجب ومن قدر على الواجب لزمه فعله سواء تجاوزه عالماً أو جاهلاً بالميقات أو الحكم أو ناسياً لذلك أو مكرهاً (١).
[٢٦٧] أي وشرط الرجوع إلى الميقات للإحرام منه أن لا يخاف فوت الحج أو على نفسه، فإن خاف ذلك أحرم من موضعه وصحَّ إحرامه ولزمه دم، لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليُهرق دماً» (٢).
[٢٦٨] لأنه تجاوز الميقات المكاني وذلك نسك لا يجوز تركه ومن ترك نسكاً فعليه دم، وهذا في حكم المرفوع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل هذه الأمور (٣).
[٢٦٩] أي إن تجاوز الميقات غير مكلف كالصبي والمجنون لا دم عليه، لأنه حال المرور بالميقات لم يكن أهلاً للتكليف ومثله رقيق وكافر (٤).
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: «إنما يجب الإحرام على الداخل إذا =
«كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي جـ ٢/ ٤٠٤.
رواه مالك في «الموطأ» ٤١٩/١ كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي نسكه شيئاً، وسنده صحيح ورواه أيضاً البيهقي في «سننه» ٣٠/٥، والدارقطني ٢/ ٣٤٤، وهذا الأثر العمل عليه عند أهل العلم وذلك في النسك الواجب، دون المستحب.
«الشرح الكبير» لابن قدامة جـ ٢/ ١١٠.
«المبدع» جـ ٣/ ١١١.
123