607

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ (فقال) (١): لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر (أو) (٢) ستة، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين (٣) فإن سافر لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره، ولذلك (٤) لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لأمرأته نفقة.

(١) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ، ط.
(٢) ما بين القوسين من ط.
(٣) رواه عبد الرزاق مختصرًا ٧/ ١٥١ - ١٥٢ وقد ساق ابن كثير هذه القصة في تفسيره ١/ ٢٦٩ بإسنادين الأول رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار والثاني رواه محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وقال بعد ذلك: وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات.
(٤) في ط كذلك.

2 / 608