566

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.

(١) في جـ، ط سيدهم.
(٢) سقط من ط ولا يعتقون.
(٣) في أ، جـ، ط المتابع.

2 / 567