369المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدمنصور البهوتي - ١٠٥١ هجريمحققأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقالناشردار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشرالمملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ومن كتاب الأضاحيجمع أضحية (١): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (٢).أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (٣) التي بقرنها بلاءكنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيلأي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (٤) ولا عقيقة (٥)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (٦)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (٧).وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (٨) وإلا أجزأت (٩) (١٠).(١) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس ٤/ ٣٥٤ والنهاية ٣/ ٧٦.(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٢٩ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.(٣) في نظ وبي.(٤) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية ٥/ ٢٥٤.(٥) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية ٣/ ٢٧٦.(٦) في ج، ط أو أكثر.(٧) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٦ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٧.(٨) في أ، حـ، ط يجز.(٩) في ط، أجزأ.(١٠) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٢.1 / 371نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي