103

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

وغايتها منفردة عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراء ذلك..، وأما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرًا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرًا في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح، والله أعلم. انتهى.

1 / 107