معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
الناشر
دار ابن الجوزي
الإصدار
الطبعة الخامسة
سنة النشر
١٤٢٧ هـ
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
المسألة الثالثة
حجيته
١- مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه (١)، ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ التحقيق عدم الاحتجاج به (٢) .
يقول ابن قدامة في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع جريانه في غيرها» (٣) .
ويقول الشنقيطي: «وقد علمتَ أن الحق عدمُ اعتبار مفهوم اللقب، وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه» (٤) .
٢- من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة:
أولًا: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطٍ أو وصفٍ انتفاء الحكم بدون الشرط أو الوصف (٥) .
ومن الأمثلة على ذلك أن عمر ﵁ (٦) قد فهم من تعليق إباحة قصر الصلاة على حال الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجب من ذلك.
وهذا في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، لذلك سأل النبي ﷺ عن هذه الآية، فقال ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٧) .
(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٠٣)، و"مجموع الفتاوى" (٣١/١٣٦)، و"قواعد الأصول" (٦٨) .
(٢) انظر: "أضواء البيان" (٦/٢٢٨)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٩) .
(٣) "روضة الناظر" (٢/٢٢٤، ٢٢٥) .
(٤) "مذكرة الشنقيطي" (٢٤٠) .
(٥) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٠٨، ٢٠٩)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٠٣، ٥٠٤) .
(٦) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، أبو حفص أمير المؤمنين، كان إسلامه فتحًا على المسلمين وفرجًا لهم عن الضيق، وكان من المهاجرين الأولين، وشهد جميع المشاهد، وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر ﵁، وتوفي سنة (٢٣هـ) . انظر: الاستيعاب" (٢/٤٥٠)، و"الإصابة" (٢/٥١١) .
(٧) رواه مسلم (٥/١٩٥) وللحديث قصة وهي: أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال.....الحديث. المصدر السابق.
1 / 456