المسألة الأولى
تعريفه (١)
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.
المسألة الثانية
أقسامه (٢)
مفهوم المخالفة ستة أقسام (٣):
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله ﷺ: «في سائمة الغنم الزكاة» (٤)، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.
(١) انظر: "مختصر ابن اللحام" (١٣٢)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٨، ٤٨٩)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٧) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢١٨) وما بعدها، و"قواعد الأصول" (٦٩)، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٣، ١٣٤)، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٨٧ – ٢٩٠)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٩٧) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٢٧، ١٢٨)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٨، ٢٣٩) .
(٣) هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل: "لا عالم إلا زيد".
ب- الحصر بـ"إنما"، مثل: "إنما الربا في النسيئة".
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: "اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......". "روضة الناظر" (٢/٢١١) .
وللاستزادة انظر أيضًا: "روضة الناظر" (٢/٢١١ – ٢١٨)، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٥، ١٣٦)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥١٥ – ٥٢٤)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٨) .
(٤) سبق تخريجه انظر (ص٤٣١) من هذا الكتاب.