428

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الناشر

دار ابن الجوزي

الإصدار

الطبعة الخامسة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ

المسألة الرابعة
شرط العمل به
شرط العمل بمفهوم الموافقة: أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق، وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له، وإنما يفهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال (١) .
قال ابن بدران موضحًا هذا الشرط: «يعني أن شرط مفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم ونحوه، فإنا فهمنا من آية: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين؛ فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى، حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيمًا لما فهمنا تحريم الضرب أصلًا.
لكنه لما نفى التأفيف الأعم دل على نفي الضرب الأخص بطريق الأولى» (٢) .

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٠٠)، و"قواعد الأصول" (٦٨)، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٢)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٢) .
(٢) "نزهة الخاطر العاطر" (٢/٢٠٠) .

1 / 452