99مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.وقال الشافعي: يجوز ٢.وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢)، مجمع الأنهر (١/١٢٠) .٢ المجموع (٤/٩٥)، كفاية الأخيار (١/٦٦) .٣ عن أحمد – ﵀ – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.الثانية: جواز القراءة مطلقًا، وهي المذهب.الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣)، الإنصاف (٢/١٠٩) .٤ نهاية (٢٨) من الأصل.٥ في الأصل: وقال مالك.٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦)، جواهر الإكليل (١/٧٤) .٧ المجموع (٣/٣٧١)، المغني (١/٤٩٠) .٨ الاختيار (١/٩٠) .٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩)، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .1 / 110نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي