84مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*واختلفوا في ألفاظه:فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤.وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥.وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨.*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢.وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.١ في (س): أي الإقامة.٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩)، الاختيار (١/١٤٢)، الفتاوى الهندية (١/٥٥) .٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) .٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨)، ملتقى الأبحر (١/٦٢) .٥ المدونة (١/٥٨)، أسهل المدارك (١/١٦٧) .٦ التنبيه (٢٧)، مغني المحتاج (١/١٢٥) .٧ المغني (١/٤٠٤)، كشاف القناع (١/٢٣٦) .٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢)، المنهاج (١/١٤٥)، المبدع (١/٣١٧) .٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/١٦٦)، المهذب (١/٥٥)، المغني (١/٤٠٩) .١٠ (قبل): أسقطت من الأصل.١١ في (س): وقال مالك.١٢ المدونة (١/٦٠)، الأم (١/١٠٢) .١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .1 / 95نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي