57مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤[فصل]*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.وعن داود الظاهري الجواز ٢.*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.* * * * *١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣)، المدونة (١/١١٢)، المهذب (١/٢٥)، شرح السنة (٢/٤٨)، المغني (١/١٤٧) .٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧)، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧)، المغني (١/١٤٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤)، المجموع (٢/٧٢) .٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) .٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.وانظر: المنهاج (١/٣١)، روضة الطالبين (١/٧٩) .٥ المغني (١/١٤٧) .٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.وانظر: المحرر (١/١٦)، المغني (١/١٤٨) .1 / 68نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي