51مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤(باب نواقض الوضوء)*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.*والمذي ناقض ٣، إلا في قول لمالك ٤.والمني ناقض عند الثلاثة ٥.وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.١ مجمع الأنهر (١/١٧)، التفريع (١/١٩٦)، الأم (١/٣١- ٣٢)، الكافي (١/٤١- ٤٢) .٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.وانظر: المبسوط (١/٨٣)، تحفة الفقهاء (١/١٨) .٣ المبسوط (١/٦٧)، كفاية الأخيار (١/٢١)، المغني (١/١٦٨) .٤ المدونة (١/١٠)، التفريع (١/١٩٦) .٥ اللباب (١/١١)، القوانين (٢١)، المغني (١/١٦٨) .٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٢) .٧ العدة (٢٣) .٨ في (س): وإلا لا.٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .1 / 62نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي