217مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.وهو قول للشافعي ٥.وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر ٦.*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما.معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) .٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.مختصر الطحاوي (٥٤) .٣ المجموع (٦/٢٥٩) .٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.المدونة (١/٢١٠- ٢١١)، أسهل المدارك (١/٤٢٨) .٥ التنبيه (٦٥) .٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١)، هداية الراغب (٢٤٦) .٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧)، جواهر الإكليل (١/١٤٤)، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤)، حلية العلماء (٣/١٤٨) .٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) .1 / 228نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي