وقال ابن عمر ١ وابن عباس ٢ – ﵃: تجب الكفارة دون القضاء ٣.
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم ٤.
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر ٥.
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا ٦.
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: يجوز ٨.
١ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء الصحابة، أسلم صغيرا، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا، متواضعا، كثير العبادة، مات بمكة سنة (٧٣هـ) .