212مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.*واختلفوا في بني المطلب:فحرمها الثلاثة عليهم٥.وجوزها أبو حنيفة ٦.*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.* * * * *١ القوانين الفقهية (٧٤)، جواهر الإكليل (١/١٤٠) .٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.وانظر: المحرر (١/٢٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠)، الإنصاف (٣/٢٦١) .٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩)، المدونة (١/٢٩٩)، المغني (٢/٦٦٧) .٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، المهذب (١/١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨)، المجموع (٦/٢٢٧)، المحرر (١/٢٢٤) .٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.وانظر: اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) .٧ انظر: المختار (١/١٢١)، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤)، الغاية القصوى (١/٣٩٤)، المذهب الأحمد (٥٣) .1 / 223نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي