210مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما ١، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا ٢.وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب ٣، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ٤، بخلاف من اشتغاله بالنوافل ٥.*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد ٦.وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ ٧/٨.*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة ٩.١ المدونة (١/٢٩٥) .٢ بلغة السالك (١/٢٣٤) .٣ الإقناع للشربيني (١/٢١٤) .وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.انظر: المغني (٢/٦٦١ -٦٦٢) .٤ المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:الأول: يستحق الزكاة.الثاني: لا يستحق.الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.الروضة (٢/٣٠٩) .٥ أسنى المطالب (١/٣٩٤) .٦ المهذب (١/١٧٥)، العدة (١١٥) .٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٩)، الشرح الصغير (١/٢٣٤) .٨ نهاية لـ (٦٧) من الأصل.٩ اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٥) .1 / 221نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي