202مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢.وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣.*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤.وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥.*وأن يكون زائدا على حاجته ٦.*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧.وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨.*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩.*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.١التفريع (١/٢٩٦)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٧) .٢ انظر: المصدرين السابقين.٣ حلية العلماء (٣/١٠٦) .٤ التفريع (١/٢٩٥)، حلية العلماء (٣/١٠٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .٥ المختار (١/١٢٣)، الفتاوى الهندية (١/١٩١) .٦ اللباب (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٤٠٦)، المهذب (١/١٦٣)، المقنع (١/٣٣٧) .٧ هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.وانظر: القوانين (٧٦)، الأم (٢/٦٨)، الإنصاف (٣/١٧٦) .٨ وهو رواية عن مالك وأحمد.تبيين الحقائق (١/٣١٠)، الشرح الصغير (١/٢٣٧)، الإنصاف (٣/١٧٦) .٩ المبسوط (٣/١١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٥٠٨)، أسنى المطالب (١/٣٨٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .١٠ تبيين الحقائق (١/٣١١)، سراج السالك (١/١٨٩)، التنبيه (٦١)، العدة (١٠٩) .١١ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٠٨)، المغني (٣/٦٧) .1 / 213نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي