٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .
٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) .
٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.