195مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤(فصل)*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.وقال مالك: يجوز ٨.١ الأم (١/٥٥)، حلية العلماء (٣/٨٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦)، المذهب الأحمد (٤٣) .٣ المدونة (١/٢٥٩)، الموطأ (١٢٥) .٤ المنتقى (٢/١٨٧١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢)، حلية العلماء (٣/٦٧)، التمهيد (٣/١٠٠) .٥ المغني (٢/٦٥١) .٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٨ المدونة (١/٢٥٨) .1 / 206نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي