193مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤(باب زكاة الذهب والفضة)*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢.وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس.وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥.وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧.*ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥)، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩)، الأم (٢/٤٥)، المذهب الأحمد (٤٣) .٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – ﵀ – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) .٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣)، حلية العلماء (٣/٧٦)، الأموال (٣٥٦)، المجموع (٦/٦) .٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤)، المغني (٣/٢٧) .وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) .٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١)، المبسوط (٢/٢١٢) .٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) .٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦)، المجموع (٦/٦) .٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) .٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) .١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) .١١ الإجماع (٣٣)، الأموال (٤١٣)، ملتقى الأبحر (١/١٧٨)، المقدمات (١/٢٨٢)، التنبيه (٥٩)، المقنع (١/٣٢٨) .1 / 204نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي