189مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١.*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢.وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣.*واختلفوا في الزيتون:فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤.وللشافعي قولان ٥.وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧.*و[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.١ التفريع (١/٢٩٠)، المجموع (٥/٤٩٨) .والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.وانظر: البدائع (٢/٦٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩)، اللباب (١/١٥١) .٣ الموطأ (١٣٩)، الأم (٢/٣٧)، المقنع (١/٣١٥)، الأموال (٥٠٠) .٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦)، المدونة (١/٢٩٤) .٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) .٦ فيه: أسقطت من الأصل.٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.والثانية: تجب فيه الزكاة.الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) .٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.تبيين الحقائق (١/٢٩٣)، التفريع (١/٢٩٤)، حلية العلماء (٣/٧٢)، المجموع (٥/٤٩٨)، الإنصاف (٣/٨٩) .٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) .١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.1 / 200نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي