*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.
*ويجزئ من الصغار صغير ٣.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.
*وإذا كانت الماشية ذكورًا، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.