181مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) .٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل.٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) .٤ في الأصل: أربعون.٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) .٦ حلية العلماء (٣/٣٤) .٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) .٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) .٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) .١٠ المبسوط (٢/١٥٥) .١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) .١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .1 / 192نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي