167مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ١ ومالك ٢.وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه ٥ بالاتفاق ٦.*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه ٧.وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام ٨.وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ ٩ ولا على قاتل نفسه ١٠.١ الأم (١/٣٠٦) .٢ مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (١/١٨٠) .٣ المبسوط (٢/٥٤) .٤ مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.وانظر: المغني (٢/٥٣٩) .(عليه) كررت في الأصل.٦ تبيين الحقائق (١/٢٥٠)، المدونة (١/١٧٧)، زاد المحتاج (١/٤١٩)، المغني (٢/٥٥٦) .٧ البحر الرائق (٢/٢١٥)، مغني المحتاج (١/٣٦١) .٨ المدونة (١/١٧٧)، شرح منح الجليل (١/٣٠٨) .٩ في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.وفي (س): وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.والصحيح ما أثبته.١٠ المقنع (١/٢٨٢)، هداية الراغب (٢١٤) .1 / 178نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي