159مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا ١.*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة ٢.*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور٣.وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح ٤.*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة ٥.* * * * *١ ملتقى الأبحر (١/١٦٧)، هداية الراغب (١/٢٠٧) .أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم.وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية.وانظر: المدونة (١/١٨٤)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٠)، روضة الطالبين (٢/١٢٠)، مغني المحتاج (١/٣٥٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٠)، أسهل المدارك (١/٣٤٩)، المجموع (٥/١٨٧)، هداية الراغب (٢٠٥) .٣ التفريع (١/٣٧١)، المهذب (١/١٢٨)، المبدع (٢/٢٢٩، ٢٣١) .٤ مجمع الأنهر (١/١٨٠)، اللباب (١/١٢٦) .٥ البحر الرائق (٢/١٨٥)، حاشية الشلبي (١/٢٣٦) .1 / 170نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي