٣ مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.
وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣٠)، الاختيار (١/٧٢)، مجمع الأنهر (١/٣٩) .
٤ نهاية لـ (٤٨) من الأصل.
٥ الشرح الصغير (١/١٩١)، المجموع (٥/٨٤) .
وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (١/١٣٩) .
٦ هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.
إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.