145مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إمامًا كان أو مأمومًا، وعنه في المسجد روايتان ٩.١ ملتقى الأبحر (١/١٥)، أسنى المطالب (١/٢٧٩)، مختصر الخرقي (٢٨) .٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) .٣ هذا هو المشهور عنه.انظر: المدونة (١/١٦٩)، القوانين (٥٩) .٤ البحر الرائق (٢/١٧٥)، التفريع (١/٢٣٥) .٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤)، المغني (٢/٣٩٠) .٦ الأم (١/٢٧٥) .٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.وانظر: المقنع (١/٢٦٠)، الفروع (١/١٤٥) .٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥)، مختصر الطحاوي (٣٧) .٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.وانظر: المدونة (١/١٧٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .1 / 156نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي