142مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وهو الراجح من مذهب الشافعي١.وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.والله أعلم.* * * * *١ وهو قوله الجديد.وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) .٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) .٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) .وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) .٤ وهو قوله الجديد.وقال في القديم: لا يستخلف.المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) .٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) .وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) .٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) .٧ الإفصاح (١/١٧٦) .٨ المدونة (١/١٥٩) .1 / 153نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي