131مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤[فصل]*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟قال أبو حنيفة: يستحب ٣.وهو أحد قولين للشافعي ٤.وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.١ التفريع (١/٢٣٨)، المهذب (١/١٠٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) .٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨)، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .٣ المبسوط (٢/٤٨)، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) .٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) .٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤)، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) .٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل.٧ التنبيه (٤٢) .٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) .٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) .١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥)، بلغة السالك (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) .١١ الشرح الصغير (١/٢٤)، مغني المحتاج (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٨) .١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأسًا بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢)، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .1 / 142نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي