108مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.وقال النخعي بكراهته ٨.*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.٢ الشرح الصغير (١/١٢٩)، حليه العلماء (٢/١٣٠)، المغني (٢/٥٤) .٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧)، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) .٤ المبسوط (١/١٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢)، مغني المحتاج (١/٢٠١) .٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل.٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) .٧ البحر الرائق (٢/٣٢)، شرح منح الجليل (١/١٨٣)، المهذب (١/٨٨)، المقنع (١/١٦٢) .٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) .٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) .١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩)، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) .١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.المغني (١/٦١)، المبدع (١/٥٠٧) .1 / 119نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي