105مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.١ الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.وانظر: المبدع (١/٤٩٦-٤٩٨)، الإنصاف (٢/١١٤، ١١٧) .٢ انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (١/١٦٩-١٧٠)، الاستذكار (١/٢١٢) .٣ المدونة (١/١٠٢)، المهذب (١/٨١) .٤ كفاية الأخيار (١/٧٠)، الإقناع للشربيني (١/١٣٠) .٥ ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.تبيين الحقائق (١/١٧٠)، المغني (٢/١٥٤) .٦ الأم (١/١٦٨)، كشاف القناع (١/٤١٧) .٧ في النسختين: أبو حنيفة.٨ وروى عن مالك أنه سواء.البحر الرائق (٢/٤٣)، المدونة (١/١٠٢) .٩ الهداية للمرغيناني (١/٦٦)، مجمع الأنهر (١/١٢٩) .1 / 116نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي