والخانات المملوكة والموقوفة (١٠-ب) والمدارس الموقوفة أو المملوكة.
ومن هذه المسألة المنصوصة، خرج صاحب التقريب وغيره ما ذكرناه في جدار المسجد، ومن وقف على الطريق مقابل الجدار تصح صلاة الصف المتصل بالباب، وأبطل صلاة من تقدم على ذلك الصف، والصحيح، الفرق بين الطريق وبين الدار، وهذا كله: في الدار إذا كانت على جانب من جانبي المسجد.
فأما إذا كانت الدار وراء، وكان بابها لاصقا في المسجد، فوقف في آخر صف وفي الدار صف وهما متصلان اتصال التوالي، ففي صلاة الواقفين في الدار وجهان:
أحدهما: باطلة لاختلاف المكانين، وهذا ضعيف الاتصالين.
والوجه الثاني: صلاتهم صحيحة لوجود الاتصال، ونص الشافعي ﵁ يدل على الوجه الأول، ألا ترى في الدار التي على جانب المسجد أبطل صلاة من وقف في البيت خلف الصفوف المتصلة في الصحن.
فصل
من صلى على سطح دار بصلاة الإمام وراء سطح المسجد فصلاته باطلة بكل حال، لأنه مباين للمسجد، فأما إذا كان على سطح المسجد صف واحد، مستند إلى صف الدار: صحت صلاة الواقفين على سطح الدار في هذا الوصف، ولا يصح للمتقدمين على هذا الصف كما ذكرنا في سطح الدار.
فأما إذا كان على سطح الدار وراء سطح المسجد، فوقف صف على آخر سطح المسجد، وصف على سطح الدار، وبينهما ما يكون بين الصفين في العادة، فعلى وجهين –كما ذكرنا في البيت والدار وهما خلف المسجد فوقف الواقف خلف (...) ١ على أرض الدار.
١- في الأصل بياض قدر كلمتين.
1 / 41
مقدمة
مدخل
الفصل الأول: في المساجد
الفصل الثاني: في الصحاري
الفصل الثالث: في القوارع
الفصل الرابع: في المساكن والخانات
الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
الفصل السادس: في السفن والساحل
الفصل السابع: في السهل والجبل
الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد
الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد
الفصل العاشر: في الأملاك المتصلة بالمساجد
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة