333

المسالك في شرح موطأ مالك

الناشر

دَار الغَرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

قال الإمام الحافظ: سمعتُ الشّاشي (١) بمدينة السلام يقولُ: إنّ الوضوءَ واجبٌ عليه في وقت غير مُعَيَّنٍ، فمتى فعَلَه أجزَأَه، وهذا ضعيفٌ لأنّه لا يَصِحُّ وجوبُ الفَرْعِ مع عدَمِ وُجُوبِ الأصلِ، ولا وُجُوبَ الشّرْطِ مع عدَمِ وُجُوبِ المشروط.
قال: وإنّما بدأ مالك بذِكّرِ أوقاتِ الصّلاةِ في "كتابه"؛ لأنّه أوّل ما يراعَى من أمرِ الصّلاة؛ لأنه حينئذٍ يجب عليه فعلا الطّهارة بحَسَبِ وجوبِ الصّلاة، فكان الابتداءُ بذِكرِ أوقات الصّلاة أوْلَى في الرُّتبة، وبالله أستعين.

(١) هو الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمَّد بن أحمد الشاشي (ت. ٥٠٧) انظر أخباره في سير أعلام النُّبلاء: ١٩/ ٣٩٣.

1 / 354

المسالك في شرح موطأ مالك | أصول