وشئل أحمد عن القدري، هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر (١)، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية.
وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكفِّ ضرره عن الناس كما يُقتل المحارب، وان لم يكن في نفس الأمر كافرًا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره، قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيهًا (٢).
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي ﵀ تعليقًا على هذا الموضع:
"هذا التفصيل -والله أعلم- في أهل الأهواء والبدع التي لا نص من الكتاب والسنة أن صاحبها كافر. أما البدع التي فيها نص كذلك. فما كان شيخ الإسلام ولا غيره من السلف يتوقفون في الإعلان بتكفيرهم وذلك مثل المعلنين بالشرك والوثنية، بدعاء الموتى والاستعانة بهم والطواف والعكوف عند الأصنام التي أقيمت بأسمائهم وبذل الأموال في مرضاتهم واتقاء غضبهم وإقامة الأعياد الشركية باسمهم. مع أنهم يتلون صريح القرآن أن هذا شرك ولكن يصرفون آياته عنهم. فكل كتب شيخ الإسلام مصرحة بكفر هؤلاء. فلا تنعقد الصلاة وراءهم صحيحة، مهما زعموا لأنفسهم أو زعم الجاهلون لهم". اهـ.
قلت: لكن ينبغي أن يُفرق بين الخطباء والرؤوس الذين أقيمت عليهم الحجة، وبين الغوغاء من العامة الذين لم يجدوا لهم معلمًا ولا هاديًا يرشدهم إلى التوحيد ويحذرهم من هذه الشركيات.
(٢) "الفتاوى" (٢٣/ ٣٤٢ إلى ٣٥٠).
1 / 159
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا